فهرس الكتاب

الصفحة 2512 من 18318

من كان به جراحة أو كسر أو نحو ذلك وأراد الوضوء أو الغسل يتعين عليه أن يبذل طاقته في امتثال أمر اللَّه عز وجل بالوضوء أو الغسل طالما قدر على استعمال الماء ولا يعدل عنه إلى التيمم؛ لأن اللَّه تعالى سائله عما تركه باختياره مع قدرته عليه.

وأما من أمكنه أن يستعمل الماء لبعض أعضائه دون البعض الآخر لوجود جرح عليه عصابة أو كسر عليه جبيرة، ولا يستطيع بالطبع نزع العصابة أو الجبيرة، فهذا عليه أن يغسل في وضوئه أو غسله ما يستطيع أن يغسله من أعضائه مما لا يضره فيه الوضوء أو الغسل ثم يتيمم لما لا يقدر على غسله.

واللَّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحمد فهمي أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت