فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من كان به جراحة أو كسر أو نحو ذلك وأراد الوضوء أو الغسل يتعين عليه أن يبذل طاقته في امتثال أمر اللَّه عز وجل بالوضوء أو الغسل طالما قدر على استعمال الماء ولا يعدل عنه إلى التيمم؛ لأن اللَّه تعالى سائله عما تركه باختياره مع قدرته عليه.
وأما من أمكنه أن يستعمل الماء لبعض أعضائه دون البعض الآخر لوجود جرح عليه عصابة أو كسر عليه جبيرة، ولا يستطيع بالطبع نزع العصابة أو الجبيرة، فهذا عليه أن يغسل في وضوئه أو غسله ما يستطيع أن يغسله من أعضائه مما لا يضره فيه الوضوء أو الغسل ثم يتيمم لما لا يقدر على غسله.
واللَّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحمد فهمي أحمد