ماذا تفعل المرأة إذا استحيضت وليس لها عادة ثابتة
أولا
إن كانت المرأة مستحاضة وتستطيع أن تميز بين دم الحيضة إذا أتى عليها ودم الاستحاضة بأن استطاعت أن تعرف دم الحيض من لونه أو رائحته فعليها أن تعمل بهذا التمييز فتترك الصلاة أيام الحيض ثم تغتسل وتصلى بعد ذلك. للدليل الآتى:
عن عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى فإنما هو عرق ) )رواه ابن حبان والحاكم وصححاه. قال الحاكم على شرط مسلم. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي والدارقطنى والبيهقى.
ثانيا
أما إذا كانت المرأة المستحاضة لا تمييز لها للون الدم أو رائحته ولا علم لها بمقدار عدد أيام الحيض كأن تكون نسيت أو بلغت مستحاضة، ففي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة على عادة أغلب النساء. فتترك الصلاة تلك المدة ثم تغتسل وتصلى. وذلك للدليل الآتى: