فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 18318

المريض أو من به أذًى من رأسه يضطر إلى تغطيه الرأس وهو محرم، فعليه الفدية بصيام أو صدقة أو نسك.

والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه الهدي، ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا عاد إلى وطنه.

(ب) جريمة القتل الخطأ:

القتل جريمة منكرة، وإذا كانت على سبيل الخطأ خفف أمر عقوبتها من القصاص إلى الفدية والكفارة؛ لأن القاتل لم يتوافر لديه سبق الإصرار وهو الركن الأهم من أركان هذه الجريمة، قال تعالى في سورة النساء: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله غفورًا رحيمًا} .

وهكذا يكون الصيام كفارة للقتل الخطأ إذا عجز القاتل المخطئ عن وجوه التكفير الأخرى.

(ج) كفارة اليمين المنعقدة:

إذا أقسم المسلم على أمر مستقبل، ولم يتيسر له الوفاء بما أقسم عليه فحنث في اليمين فعليه كفارة اليمين على التخبير صيام ثلاثة أيام - يشترط الفقهاء فيها التتابع - قال تعالى في سورة المائدة: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} .

(د) قتل الصيد في الحرم والإحرام:

إذا قتل المسلم صيدًا وهو محرم، فذلك أمر يحتاج إلى تكفير؛ لأن فترة الإحرام فترة مسالمة، ولياذ بالله، وفرار إليه، ولا ينبغي للمحرم أن يخالف عن هذا الهدف حتى ولو بالاعتداء على حيوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت