2 -عن معاذة قالت: (سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه الجماعة.
ثانيا- الوطء:
يحرم وطء الحائض والنفساء بنص الكتاب والسنة حتى تطهر. وذلك لحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل اللَّه عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] . فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) )وفي لفظ: (( إلا الجماع ) )رواه الجماعة إلا البخارى.
أحكام المستحاضة:
1 -لها حكم الطاهرات فتصلى وتصوم .. الخ.
2 -يجوز لزوجها أن يجامعها حيث لم يرد دليل بتحريم جماعها.
قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم) رواه البخارى. يعنى إذا جاز لها أن تصلى ودمها جار- وهى أعظم ما يشترط له الطهارة- جاز جماعها.
3 -لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها للأدلة السابق ذكرها في مقال العدد الماضى.
4 -يجب عليها الوضوء لكل صلاة. لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية البخارى: (( ثم توضئى لكل صلاة ) ).
وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحمد فهمى أحمد