1 -الذين ينادون بهذا المبدأ يزعمون أن جعل الطلاق أمام القاضي سيعطى الفرصة لكل من الزوجين كى يتمهل ويعيد التفكير في موقفه. ولكنهم لو نظروا إلى الإسلام الذى أهملوه وداسوه بأقدامهم وضربوا به عرض الحائط لوجدوا أن تشريع اللَّه عز وجل في الطلاق يحقق لهم هذا الهدف، فإن الطلاق في الإسلام له شروط نلخصها بإيجاز فيما يلى:
-أن تكون الزوجة في طهر لم يمسسها فيه زوجها.
-أن يكون الطلاق بحضور شاهدين من العدول.
-أن تقضى مدة العدة في بيتها لا تغادره سواء برغبتها أو برغبة زوجها.
2 -الطلاق جعله اللَّه تبارك وتعالى حقًا للزوج- وليس للقاضى- وذلك لاستعماله بشروط إذا ما استحالت الحياة الزوجية بينهما بعد طرق كل وسائل الإصلاح الأخرى التى ذكرها القرآن الكريم.
3 -إذا كان الناس لا يفهمون أحكام دينهم في الطلاق فيوقعون طلاقًا بدعيًا تعترف به الدولة، فلا يكون العلاج بتغيير شريعة اللَّه بقانون وضعى يعتبر اتهامًا لهذه الشريعة بالنقص والقصور، وإنما يكون العلاج بالأخذ بهذه الشريعة الغراء.
4 -إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا مستوفيًا للشروط التى حددها الإسلام ولم يوافق القاضي على هذا الطلاق ... أى أنها تصبح مطلقة في شرع اللَّه وغير مطلقة أمام القانون الوضعى، ألا يعد اجتماعها مع مطلقها تحت سقف واحد استحلالا بقوة القانون لما حرم اللَّه في شرعه؟
5 -إذا رفض القاضي طلاق زوجين يكره كل منهما الآخر وقد استحالت الحياة بينهما، فكيف يكون تصور استمرار هذه الحياة الزوجية بينهما .... ؟
ثالثًا- أحقية المرأة في العمل وعدم خضوعه لمشيئة الزوج: