فهرس الكتاب

الصفحة 2753 من 18318

وعلى هذا يجوز البول جالسًا أو قائمًا بشرط أن يأمن الرجل في الحالين رشاش البول أن يتطاير عليه.

ثانيًا- بالنسبة لمن هو الأحق بالإمامة في الصلاة فقد ورد حديث أبى مسعود عقبة بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) ). رواه أحمد ومسلم.

السؤال الثالث:

الأخ محمد عبد المعطى إسماعيل من شبرا مصر يسأل:

هل تصح صلاة الرجل عارى الرأس؟ وما حكم ربط الرأس بمنديل أثناء الصلاة؟

الإجابة

لم يرد عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم- ما يدل على تغطية الرأس أثناء الصلاة سواء كان المصلى إمامًا أو مأمومًا، بل هناك أدلة على أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حاسر الرأس كحديث أبى هريرة في البخارى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إمامًا بالناس ورأسه يقطر الماء. ويفهم من ذلك أنه كان حاسر الرأس لأنه - صلى الله عليه وسلم - لو كان على رأسه عمامة أو ما يماثلها لما كان رأسه يقطر ماء.

هذا ومعلوم أن الرأس ليس بعورة، وأن اللَّه تعالى أوجب على كل حاج أن يكشف رأسه أثناء إحرامه كشرط من شروط الإحرام وهو في أفضل بقعة وفي عبادة يرجع بعدها كيوم ولدته أمه.

وكل الأحاديث الواردة في العمائم وفضلها باطلة وموضوعة.

ولما كان اشتراط تغطية الرأس أثناء الصلاة يعد تشريعًا ولا يجب التشريع إلا بنص، فعلى هذا لا فرق بين الصلاة بغطاء الرأس أو حاسر الرأس، ولا يجوز للرجل أن يتعمد ربط رأسه بمنديل في الصلاة.

السؤال الرابع:

الأخ ياسر سعيد فهيم من سرس الليان منوفية يسأل:

ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية؟

الإجابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت