فهرس الكتاب

الصفحة 3497 من 18318

2 -هذا الزواج السري- موضوع الفتوى- كيف يكون صحيحًا مع ما أمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من إعلان النكاح، مثل قوله صلوات اللَّه وسلامه عليه (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف) رواه أحمد والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) رواه الخمسة إلا أبا داود، كذلك ما رواه ابن ماجه عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف؟

3 -نظم الإسلام الحياة الزوجية بأن جعل الرجل:

-هو الذي يتحمل عبء تكاليف النكاح.

-هو المسئول عن الإنفاق على الزوجة والأولاد.

-له القوامة على المرأة.

-له حق منع الزوجة من الخروج من دارها.

-له حق تأديب الزوجة بالعظة والهجر في المضجع والضرب.

-له وحده حق الطلاق.

-له أن يراجع زوجته التي طلقها طلاقًا رجعيًا دون اشتراط موافقتها طالما كان ذلك خلال مدة العدة.

فكيف بعد هذا نقول أن العصمة يمكن أن تكون في يد المرأة تطلق نفسها متى شاءت وبأي عدد من الطلقات؟

أعود فأقول إن الخلاف بين آراء الفقهاء لا يجوز أن يصل إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ثم يقال بعد ذلك أنه خلاف في الفروع ولا ضرر منه.

وإذا أردنا أن نبحث عن الحل، فيجب أن يكون الحل جذريا، ولا يتأتى هذا إلا بإعادة النظر في نظم الدراسة بالأزهر، التي تقوم على أساس مذهبي، فالمتبع حاليًا أن الطالب عندما يتقدم إلى الأزهر لا بد أن يحدد في أوراقه التي يتقدم بها المذهب الذي يريد أن يدرسه، ويتم التدريس على هذا الأساس.

والذي نراه للإصلاح أن تكون الدراسة موحدة لجميع الطلاب على أساس كتاب اللَّه عز وجل، وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، دون الدخول في متاهات مذهبية، ولا مانع بعد ذلك من الإحاطة بالمذاهب المختلفة إحاطة عامة يتوسع فيها من أراد من الباحثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت