* وفي حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها:"وليستا بمغنيتين"فنفت عنهما الغناء عن طريق المعنى، وأثبتته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم، وقال القرطبي: قولها: ليستا بمغنيتين، أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا تحرز عن الغناء المعتاد عند المشهورين به، وهو الذي يحرك الساكن، ويبعث الكامن.
* وإذا كان العيد مرتبطا بالفرحة ...
فإنه أيضا مرتبط بالعبادة، وذلك من خلال"صلاة العيد"وهي:"ركعتان قبل الخطبة"لما في حديث عمر"صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان"ولقول ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة"رواه الستة إلا أبا داود.
* ووقت صلاة العيد يدخل من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى ما قبل الزوال.
* وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة لقول ابن عباس:"لم يكن يؤذن ليوم الفطر، ويوم الأضحى- يعني لصلاة العيد-"رواه الشيخان.
* ويستحب فيهما قراءة: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} في الركعة الأولى، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} في الركعة الثانية. وذلك في أصح الأسانيد التي ذكرت القراءة، وهو قول أبي واقد الليثي:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} في الركعة الأولى، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} في الركعة الثانية"أخرجه الأئمة ومسلم.
* وليس لصلاة العيد راتبة قبلها ولا بعدها لقول ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما:"خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما"أخرجه السبعة.
* ويستحب الرجوع من طريق غير طريق الذهاب، لقول جابر:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق"أخرجه البخاري.