فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 18318

عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: (وقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة"وتسمى حاليًا آبار علي"ولأهل الشام الجحفة"ومحلها رابغ حاليًا وتعتبر ميقاتا لأهل مصر أيضا"ولمن أتى عليها من شمال أفريقية. ووقت لأهل نجد قرن المنازل"ومحلها حاليًا السيل بالقرب من الطائف"ووقت لأهل اليمن يلملم"على مرحلتين جنوب مكة"فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، فما دونهن فمهله من أهله(أي يحرم من مكانه) وكذلك أهل مكة يهلون منها) متفق عليه.

فعند وصول الحاج من أية جهة، ومر على أي ميقات منها وجب أن يحرم منه ويهل بأن يشرع في التلبية من هذا الميقات.

الإحرام ومحظوراته

يعتبر الإحرام أول ركن من أركان الحج أو العمرة، وكيفيته أن يغتسل إن أمكن أو يتوضأ، ويلبس ملابس الإحرام وهي رداء وإزار، ثم يتطيب ويصلي ركعتين إن تيسر له، ثم يبدأ النية بقوله: (لبيك اللهم بحج) إن أراد الحج، أو يقول: (لبيك اللهم بعمرة) إن نوى العمرة، أو يقول: (لبيك اللهم بحج وعمرة) إن كان قارنا وساق الهدى من وطنه. ولا يتلفظ بقوله نويت كذا وكذا، فذلك بدعة.

ويحرم عليه بعد دخوله في الإحرام أن يأخذ من شعره أو أظافره أو يتطيب سواء كان رجلًا أو امرأة ولا يجوز للرجل أن يلبس محيطا أو مخيطا كالقمصان والأثواب والسراويل، إلا أن لا يجد إزارًا جاز له لبس السروال. كما يحرم لبس الجوارب والقفازات، ولبس الأحذية التي تستر الكعبين، ويكتفي الرجال بالرداء والإزار- أما المرأة فلها أن تلبس ثيابها العادية من غير تعيين لون معين كالأبيض أو الأخضر، فذلك من صنع النساء، وليس من العبادة في شيء. ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ولا تلبس القفازين، إلا أن لها أن تسدل أستارًا على وجهها إذا رآها الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت