فهرس الكتاب

الصفحة 4850 من 18318

وآخر ما خرج به علينا الشيخ من فتاوى وأحكام نشرته له منذ أيام قريبة إحدى جرائد المعارضة (جريدة الأحرار الصادرة يوم الاثنين 7 رمضان 1402 الموافق 18 يونيه 1982) حيث يقول أن رجم الزاني المحصن ليس حكمًا شرعيًا لذا يجب قصر عقوبة الزنى على الجلد فقط وأنا أعلم أن الشيخ ليس أول من أنكر الرجم فهو مسبوق بأمثاله من الذين لا يأخذون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستندين في رفضهم لهذا الثابت على قواعد وضعها المتأخرون تقول أن السنة ظنية الثبوت فلا يعمل إلا بنصوص القرآن وحده. هذا مع علمهم بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عدلت بعض الأحكام الواردة في القرآن كاستثناء السمك والجراد من الميتة كطعام، كما استحدثت السنة أحكامًا جديدة كالبيوع وغيرها. أما عن موضوع الرجم فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة، كما قام بالرجم أصحابه من بعده.

وتستمر جريدة الأحرار في عرض فتاوى الشيخ الكبير حيث يجيز كشف وجه المرأة بعد صبغه بالمساحيق الملونة. ولعله لم ينس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات (1) والنامصات والمتنمصات (2) ووصف هذا العمل بأنه تغيير لخلق الله .. فالشيخ لا بد أنه قرأ هذه الأحاديث ووقف على صحتها ولكنه لا يأخذ بها لأنها في نظره أحاديث آحاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت