فهرس الكتاب

الصفحة 4866 من 18318

(2) عمرة القضية في العام القابل (سنة سبع من الهجرة) حيث دخل مكة وأقام بها ثلاثًا، ثم خرج بعد إكمال عمرته.

(3) العمرة الثالثة: عمرته من الجعرانة - بكسر الجيم والعين وتشديد الراء - (مكان قريب من الطائف) وكانت سنة ثمان عام الفتح، فلما خرج إلى حنين رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم غزوة حنين. وبعد أن انتهى من عمرته توجه إلى المدينة.

(4) عمرته التي قرنها مع حجته (أي حجة الوداع) .

والعمرة مشتقة من التعمير، أي تعمير بيت الله الحرام بتعظيم شعائره، بإقامة المناسك. وهي مثل الحج إلا أنها لا وقت معين لها، بل تصح في أي يوم من أيام السنة، وليس لها وقوف بعرفة ولا مزدلفة ولا رمي جمار بمنى.

أما الحج: فهو القصد المستقيم بنية صادقة وعلى علم وهدى، وقلب مخلص وتعظيم حرمات الله في الأشهر المعلومة - من الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، ورمي الجمار بمنى في أيام معدودات.

وتفصيل ذلك ستعلمه من سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في العدد القادم (ذي القعدة) إن شاء الله تعالى.

محمد علي عبد الرحيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت