إن آية الكلالة من آخر ما نزل، حينما سأل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يفعل في ماله، ولا وارث له من والد أو ولد.
9)بينت آية الكلالة الأنصبة التالية: -
أ- الأخت الواحدة لها نصف التركة كالبنت الواحدة.
ب- الأختان فأكثر لهن الثلثان.
ج- ... إن كانت الكلالة ذكورًا وإناثًا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك بعد سداد الدين، أو إنفاذ الوصية،
وبعد توريث أصحاب الفروض كالزوجات.
والله أعلم. وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد على عبد الرحيم.