18 -ويسأل القارئ / حسن الطاهر حسين - من طوخ الخيل بالمنيا عن الرسوم والتصوير وأن أحد العلماء أفتاه بأن الصور المحرمة هي التماثيل المجسمة التي لها ظل، وأما الصور على الورق والمعلقة بالجدران فهي حلال. وهذا كذب وافتراء - فأما الرسام والمصور كلاهما في النار إن رسم أو صوّر مخلوقًا ذا روح - لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما المصورون في النار) ويحشر الرسام أو المصور يوم القيامة مع الصورة ويقال له: (لن تخرج من النار حتى تنفخ فيها الروح وليس بنافخ) وقد ورد في الصحيحين: أن جبريل عليه السلام لم يدخل مرة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن به قِرامًا - بكسر القاف - وصنعته كستارة السيدة عائشة فمزقه صلى الله عليه وسلم وغير وضعه بعد أن سمع من جبريل (نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيها تصاوير) ولا عبرة لما يدعيه البعض من أن وزارة التربية والتعليم تبيح ذلك. فليست الوزارة حجة في دين الله. إنما الحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
19 -وأرسل إلينا / عبد الله محمد عبد الحميد من الأصلاب بشراخيت عدة أسئلة نجيب على أحدها حسب الشروط في توجيه الأسئلة يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فاتحة على ميت فلماذا نقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟
جـ - صلاة الجنازة توقيفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الالتزام بما فعل، واعلم أن أية صلاة لا تصلح إلا بالفاتحة ومنها صلاة الجنازة. والله أعلم.
20 -ويسأل أحد القراء عن المراسلة بين الفتى والفتاة نتيجة علاقة حب. ونقول له: ارجع عن هذا ولا تفسد الفتاة بمراسلتك إياها. وكل ما يصدر من الشبان والفتيات قبل الزواج محرم شرعًا. والله أعلم.
21 -ويسأل القارئ / طلعت عبد العزيز جمعه من البناين في بلطيم - عن الحكم في بيع السجائر، وعن زكاة التجارة.
جـ - لما كان مزاولة شرب الدخان حرامًا لأسباب منها: