(أ) أنه اسراف والله يقول: (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ومن لا يحبه الله يعذبه.
(ب) أنه خبيث والله يقول: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) .
(جـ) أنه تبذير للمال والله يقول: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا(26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ).
(د) أنه يؤدي إلى الأمراض وخاصة السرطان والله يقول: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) .
هذا بالإضافة إلى أضراره الاجتماعية وغير ذلك - وكل ما يضر البدن فقد حرّمه الله. والتحريم يجعل فاعل الحرام معذبًا في النار.
من أجل ذلك كان بيع الدخان وشراؤه من المحرمات - وباب الحلال واسع فعليك بالحلال الطيب يبارك الله لك.
أما الزكاة عن عروض التجارة فهي كزكاة المال - يزكيّ عن رأس المال مضافًا إليه المال المدخر ويزكي عن الجميع إذا حال الحول بواقع 2. 5 % عن الجميع. والله أعلم.
24 -وجاء في رسالة القارئ / ياسر محمد بكرى من باكوس - بالاسكندرية - مشفوعة بقصاصة من جريدة اللواء الإسلامي عدد 217 بتاريخ 9 رجب 1406 هـ تتضمن فتوى لأحد العلماء بإباحة اجتماع الطالب بزميلته الطالبة في مكان عام للمناقشة في مسائل علمية في حدود الأدب. ويقول السائل هل يبيح الدين ذلك؟
جـ - إن هذه الفتوى تفتح باب الشر على مصراعيه، فتتحدث الطالبة والطالب وجها لوجه بحجة المسائل العلمية، ويترتب على ذلك من الفتن ما تشكو منه وليس من الأخلاق الإسلامية أن تلقى المرأة السلام على الرجل، ولا الرجل يلقى السلام على المرأة فكيف إذا التقيا ودار الحديث بينهما. إن هذه الفتوى ينبغي الإعراض عنها لما وراءها من مفاسد. والله أعلم.
23 -يسأل القارئ / جمال محمود من الوليدية بأسيوط عن العقوبة التي حددها الإسلام للزاني.