فهرس الكتاب

الصفحة 5736 من 18318

وكتب إلينا صاحب الرموز - أ - أ - م يقول: لأخي المتوفي ولدان وعند تقسيم الميراث أعطيتهما أقل من حقهما الشرعي وأخذت مبلغًا من حقهما لا أستحقه وندمت ثم خرجت إلى الحج فهل الحجة مقبولة أم لا؟

الجواب: إذا أكلت أموال اليتامي ظلمًا فإنما تأكل نارًا وتصلى سعيرًا. ولا ينفع الندم في هذه الحالة إلا إذا كان مقرونًا بأداء حق أولاد أخيك أما الحجة فليست مقبولة ما دمت تعلم أن مالك خالطه الحرام بأكلك مال غيرك.

وعليك أن تسارع بأداء حق أولاد أخيك وتعزم على ألا تأكل مال أحد. قال صلى الله عليه وسلم: (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به) وقال عليه الصلاة والسلام: (من اقتطع حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة) فقال رجل وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟. فقال: (وإن كان قضيبًا من أراك) يعني السواك رواه مسلم. فكيف يقبل الله حجك وقد أوجب الله لك النار؟. وهو القائل في كتابه العزيز: (وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا(الميراث ) ) أسرع أيها المسلم بسداد ما عليك لأولاد أخيك حتى لا تخسر حجتك فقط بل وجبت لك النار. وقانا الله تعالى شرها، وشر العمل الذي يقرب إليها. والله أعلم.

وفي رسالة للقارئ / محمد إبراهيم عبد الفتاح - من فونة مركز قلين / كفر الشيخ يقول فيها إن جده كتب ما يملك من أفدنة لأولاده الذكور وحرم بناته وزوجته، فجاء أحد الأبناء وكتب لإحدى البنات بعض القراريط فغضب عليه الجد وتوعده بالعقاب فما رأى الدين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت