الجواب: الحلف بالطلاق يمين الفساق، ويجب على الوالد إلا يحلف إلا بالله لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) وذلك لأن الحلف بالله عبادة وحق لله وحده - أما هذا الوالد فعليه أن يتوب إلى الله وتذهب البنت إلى المدرسة. والله أعلم.
ومن كفر الحمام بالزقازيق يقول عبد الرزاق سائلا هل يجوز أن أخصص قطعة أرض من مالي الخاص لجعلها مقبرة بحيث يحفر ترابها بعمق متر ويحفر للميت فيها قبر خاص ثم يهال عليه التراب - مع استنكاره للقبور المشيدة بالمسلح والأبواب الحديد والبلاط والنقش والبناء فوق القبور.
الجواب: لا مانع مما نويت بشرط ألا يرتفع القبر إلا بمقدار سنام الجمل من تراب وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه (لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته) والله أعلم.
وتسأل القارئه أ. أ. ق من محرم بك بالاسكندرية فتقول: ما حكم صلاة المرأة المتبرجة وهل تقبل صلاتها؟
الجواب: التبرج كبيرة من الكبائر. ولا تقبل صلاتها مع إصرارها على هذا الذنب الكبير لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله أعلم.
ويسأل القارئ / عامر محمد قطب / من قرية بني وركان بالمنيا فيقول: ما رأى الدين فيمن أراد الحج ويعمد قبل سفره إلى زيارة الأضرحة متوسلا بهم وطالبًا العون منهم في سفره؟