وفى البخارى عن عمران بن حصين الخزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم.
فقال:"يا فلان ما منعك أن تصلى في القوم؟"فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال:"عليك بالصعيد - التراب - فإنه يكفيك".
أما كيفية التيمم فهي أن يضرب المتيمم التراب بيديه ثم ينفخ فيها، ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه كما في حديث عمار ولا يصح التيمم إلا بنية، والنية محلها القلب.
س: يسأل هانى السيد زكى - طوخ - القليوبية يقول: دخلت دورة المياه بدون حذاء - حافى القدمين - هل يصح وضوئى وصلاتى؟
والجواب .. لا يشترط لدخول الخلاء - دورة المياه - أن يلبس الداخل حذاءً، وإنما يستحب ذلك لحماية القدمين من النجاسة، فإن لم يستطع فلا بأس أن يدخل حافيًا، ثم يغسل ما علق بقدميه من نجاسة قبل الوضوء.
وغير صحيح ما يردده بعض القوم من أن من يدخل دورة المياه حافي القدمين لا تصح صلاته ولا تقبل.
وجدير بالذكر أن أرضية دورات المياه الموجودة الآن ليست دائمًا نجسة وإنما هى عرضة للنجاسة، ويكفى في تطهيرها أن يراق عليها بعض الماء لإزالة عين النجاسة إن كانت ظاهرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإراقة ذنوب من ماء - دلو - على بول الأعرابي الذى بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتطهير مكان البول.
والله أعلم
يسأل الأخ زكريا حسان - من دمياط. عن امرأة ماتت وتركت بنتًا واحدة، وأولاد ابن مات في حياتها، وأولاد بنت ماتت في حياتها كذلك.
والجواب .. إن الورثة في هذه المسألة هم: البنت صاحبة فرض، وفرضها النصف وأولاد الابن ذكورًا وإناثًا، يرثون باقى التركة بالتعصيب. قال تعالى:"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" (النساء: 11) .