فهرس الكتاب

الصفحة 6595 من 18318

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"متفق عليه.

أما أولاد البنت فليسوا من أصحاب الفرائض ولا العصبات، وإنما هم من ذوى الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون في وجود أصحاب الفروض أو العصبات.

ولكن هؤلاء الأولاد - أولاد البنت التى ماتت في حياة أمها - يستحقون جزءًا من التركة بالوصية الواجبة، وهذا القدر هو نصيب أمهم - لو كانت حية - في حدود ثلث التركة، طبقًا لقانون الوصية المعمول به في مصر.

ويرجع في تفصيل ذلك وبيانه بالتحديد لبعض أهل العلم القريبين منك.

لاستخراج الوصية الواجبة يتبع الآتي: -

أولًا: يتم تقسيم التركة على أساس أن هذه البنت حية وكذلك بالنسبة للابن. فيكون للابن النصف، ولكل من البنتين ربع التركة ويعطى هذا الربع لأولاد البنت بالوصية الواجبة.

ثانيًا: يتم تقسيم التركة - الباقي بعد استخراج مبلغ الوصية - بين الورثة وهم البنت وأولاد الابن. فيكون للبنت النصف فرضًا ولأولاد الابن النصف الباقي تعصيبًا.

س: يسأل السيد عاطف قنديل - البحيرة يقول:

نعرف زكاة الحبوب، ولكن لا نعرف زكاة المحصول الرئيسي وهو القطن، كيف نزكيه علمًا أنه يروى بالآلة؟

والجواب .. اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في محاصيل معينة وهى القمح والشعير، والتمر والزبيب وذلك لما رواه الطبرانى والحاكم والدراقطنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى:"لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"قال البيهقى رواته ثقات.

واختلفوا فيما عدا ذلك فمنهم من قال: لا تخرج الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، وهو مذهب الحسن وسفيان الثورى وابن المبارك وابن حزم الظاهرى، ورجحه الشوكانى والصنعانى في سبل السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت