ومنهم من ذهب إلى قياس غير هذه الأربعة عليها وهو مذهب الأئمة الأربعة عدا أبى حنيفة، قالوا: الزكاة في المدخر المقتات من النبات، ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"خذ الحب من الحب".
ومنهم من ذهب إلى وجوب الزكاة في كل ما تحرج الأرض، وهو مذهب أبى حنيفة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضج نصف العشر"والراجح قول الجمهور أن الزكاة تكون في المقتات من النبات وعلى هذا فالقطن لا زكاة فيه، أى في عينه ولكن تخرج الزكاة في ثمنه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
يسأل م - ع - ف - القاهرة عن حكم ما ينزل من الزوج أثناء مداعبة زوجته، وهل يوجب الغسل أم يكفى فيه الوضوء؟
والجواب .. ما ينزل من الزوج غالبا أثناء مداعبة زوجته سائل رقيق يقال له المذى وحكمه حكم البول يجب غسله من الثوب والبدن إذا أصابهما، ويكفى الإنسان أن يتوضأ منه.
وفى الصحيح عن على ابن أبى طالب قال: كنت رجلًا مذاءً - يعنى كثير المذى - فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منى. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال:"فيه الوضوء".
وفى رواية"توضأ واغسل ذكرك".
وربما يكون ما ينزل من الزوج منيًا، وهو الماء الدافق ويجب فيه الغسل، فوجب التنبه لذلك. والله أعلم.