فهرس الكتاب

الصفحة 6635 من 18318

أخرجه أبو داود (2459) ، وأحمد (3/ 80) ، وكذا ابنهُ عبد الله في"زوائده على المسند"في ذات الموضع، وابن حبان (956) عن أبى يعلى، وهذا في"مسنده" (ج2/ رقم 1037، 1174) ، والطحاوى في"مشكل الآثار" (2/ 424) ، والحاكم (1/ 436) والبيهقى (4/ 303) ، وابن عساكر في"تاريخ دمشق" (ج8/ل 349 - 350) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد الخدرى، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليتُ، ويفطرنى إذا صُمتُ، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ُ. قال وصفوان عنده. فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس"قال: وأما قولُها: يفطرني إذا صمتُ؟ فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجلٌ شابٌ لا أصبرُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها"وأما قولها: لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيتٍ لا نكاد نستيقظُ حتى تطلع الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظت، فصل"."

وهذا السياق لابن حبان، ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش بسنده سواء، وفى حديثه:"وأما قولُها: إنى أضربها عن الصلاة فإنها تقرأ بسورتى، فتعطلنى. قال. لو قرأها الناس ما ضرك. وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإنى ثقيل الرأس، وأنا من أهل بيتٍ يعرفون بذاك، بثقل الرؤوس. قال:"فإذا قمت فصل"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت