وشيخ البيهقى في هذا الطريق هو أبو بكر بن الحارث قد ضُعف في إسناد، وهو هنا روى الحديث عن الدارقطنى بلفظ مخالف لما في سنن الدارقطنى نفسها فالمعول عليه رواية الدارقطنى المتقدمة.
4.عبد الله بن بكر السهمى ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوى عند أحمد (2/ 187) ولفظه .. إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شىء من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته.
وإسنادها حسن.
وانظر أيضًا تاريخ بغداد (2/ 278) .
ونحوه أيضًا عند العقيلى في الضعفاء (2/ 167) من طريق عبد الله بن بكر السهمى والمنهال بن بحر أبو سلمة ولفظها: وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا يُرين شيئًا من عورته فإن من السرة إلى الركبة عورة.
فيمكن الجمع بين ألفاظ تلك الروايات بأن تحسن لفظه: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة. كما هى رواية الدارقطنى.
فيدخل فيه منع السيد من النظر إلى عورة أمته بعد تزويجها. والمعنى يقتضى أن ذلك في الأمة على وجه الخصوص.
فقد كان يحل للسيد رؤيتها بل وجماعها قبل تزويجها أما بعد التزويج فيكون الأمر على ما ذكر في الحديث.
-يسأل الأخ عمر محمد عن صحة حديثين:
(1) "ما من ميت يُقرأ عليه سورة (يس) إلا تهون عليه".
(2) "الإسلام يزيد ولا ينقص"وما معنى الحديث الثانى إن كان صحيحًا.
الجواب:
(1) "ما من ميت يقرأ عليه سورة يس .." (ضعيف جدًا) .
وقد وقفنا عليه في مسند الفردوس للديلمى (4/ 32) بدون سند، وأورد المحشى سنده هناك فقال في حاشيته: قال أبو نعيم: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن بندار ابن عبدة القطان حدثنا ابن أبى عمر حدثنا عبد المجيد ابن أبى داود عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبى الدرداء وأبى ذر مرفوعًا ..
وفى إسناده مروان بن سالم وهو متروك.