قامت الزوجة الأولى بكتابة الثلاثة أفدنة لابنها الأكبر قبل وفاتها.
فما حكم الدين في الثلاثة أفدنة التى كتبتها الزوجة الأولى لابنها الأكبر - مع العلم بأن الزوج توفى - ويريد الابن الأكبر توزيع ما كتبته له والدته وهو ثلاثة أفدنة على جميع إخوته من أمه ومن الزوجة الثانية وهم جميعًا (4 أولاد وبنتين + حمل) ويريد حرمان زوجة أبيه من الثلاثة أفدنة التى كتبتها له أمه.
الجواب:
أولًا: ما كتبه الزوج لزوجته الأولى قبل زواجه من الثانية صحيح وهو من قبيل الهبة الجائزة للزوجة حيث لم يقصد الإضرار بأحد من الورثة قبل موته، ونيته حسنة كما يفهم من السؤال
ثانيا: ما فعلته الزوجة الأولى مع ابنها الأكبر جائز بغير كراهية على الراجح حيث تنازع أهل العلم في دخول الأم في النهى عن التفضيل بين الأبناء في العطاء، والراجح أنها لا تدخل.
وعلى هذا فإن هذه الأفدنة الثلاثة حق خالص للابن يتصرف فيه كيف يشاء.
ثالثًا: تقسم الثلاثة الأخرى تقسيمًا: للزوجة الثمن، والأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين وينتظر الورثة إلى وضع الحمل لتتبين ذكورته أو أنوثته أو يقسم على أنه ذكر، فإذا وضعت أنثى يؤخذ نصف نصيبها ويقسم على الورثة كل بحسب حصته ..
ويسأل أ - ع _ م _ القاهرة
عن حكم قراءة الإمام للقرآن في صلواته على التأليف أو الترتيب المصحفى؟
الجواب ..
أن هذا جائز، ولكنه ليس بسنة قال في المعنى: قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة، اليوم سورة وغدًا التى تليها ونحوه؟ قال: ليس في هذا شىء.
إلا أنه روى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده.
وقد روى عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأون القرآن من أوله إلى آخره في الفرائض.
ولكن هذا الحديث لا يصح.
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يقرأ في الصلاة حيث ينتهى جزؤه؟
فقال: لا بأس به في الفرائض.