فهرس الكتاب

الصفحة 6800 من 18318

والخلاصة أن هذا الفعل جائز، ولكنه غير مسنون فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يصح عن الصحابة في ذلك شىء، فلا يعد من قبيل السنة ويدخل في الجواز لأن الله تعالى يقول:"فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ".

-ويسأل ص - ع - م - من ملوى يقول:

-حدث نزاع بينى وبين زوجتى، فطلبت الزوجة بإصرار أن أقول أنت محرمة علىّ إن كنت فعلتُ هذا الأمر وتحت تأثير الإلحاح قلت لها ذلك، مع العلم أنى قد فعلت هذا الأمر. فما هو الحكم في ذلك؟

والجواب .. يحرم على المسلم مخالفة الشرع في تحريم الحلال أو تحليل الحرام اتباعًا للهوى والشهوات، فكل شىء حرمه الله ورسوله فتحريمه ثابت إلى يوم القيامة، وكل شىء أحله الله ورسوله فإباحته ثابتة إلى يوم القيامة، فإذا حرم الرجل زوجته أو علق هذا التحريم على أمر أو فعل يقع، فيلزمه كفارة يمين:

قال تعالى:"يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (التحريم: 1 - 2) .

وتسأل م - ع من الشرقية تقول:

حدثت مشادة بين زوجة وزوجها فقالت الزوجة لزوجها: أنت حرام علىّ إلى يوم القيامة.

فما حكم الشرع في ذلك؟

والجواب ..

يقول المولى تبارك وتعالى:"يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (التحريم: 1 - 2) .

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وفى سنن النسائى أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه جاريته مارية، فأنزل الله عز وجل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت