فهرس الكتاب

الصفحة 7137 من 18318

قلت: ورواية الحسن هذه أخرجها ابن أبى شبية في"المصنف" (6/ 123) والبيهقى (10/ 292) وأخرج عبد الرزاق (ج9/رقم 16149) وابن أبى شيبة (6/ 122) وسعيد بن منصور في"سننه" (284) من طريق داود ابن أبى هند، عن سعيد بن المسيب قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب. وكذلك قال ابن سيرين وإبراهيم النخعى، وطاووس، والشعبى وآخرون وانفصل شيخنا أبو عبد الرحمن الألبانى - حفظه الله - على صحة المرفوع منه في بحث له في"إرواء الغليل" (6/ 109 - 114) .

ويشهد له حديث ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته"أخرجه الشيخان وغيرهما. وقد خرجتُهُ في"غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود" (رقم 978) . فلله الحمد.

أما المعنى: فالولاء، مأخوذ من الولاية، وهى أن يتولى المعتق تربيته والقيام بأمره، فمثل هذا قائم مقام النسب، فلا يجوز أن يباع أو يوهب ونقل ابن بطال الإجماع عليه. والله أعلم.

الثانى: حديث:"أمرت بتزويجك من السماء".

قلت: هذا حديث موضوع كذب أخرجه ابن شاهين في"فضائل فاطمة" (38) من طريق محمد بن يونس، ثنا أبو زيد الأنصارى، ثنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عباية، عن أبى أيوب الأنصارى مرفوعًا به.

وهذا سند ساقط ومحمد بن يونس هو الكديمى اتهمه غير واحد بوضع الحديث وأطلق فيه الكذب أبو داود، وموسى ابن هارون والقاسم المطرز. قال الذهبى في"الميزان" (4/ 74) :"وأما إسماعيل الخطبى فقال بجهلٍ: كان ثقة".

وقيس بن الربيع فيه ضعفٌ من قبل حفظه. والأعمش مدلس وقد عنعنه وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

أخرجه الطبرانى في"الكبير" (ج10/رقم 10305) من طريق إسماعيل بن موسى السدى، ثنا بشر بن الوليد، ثنا عبد النور بن عبد الله المسمعى عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق، عن ابن مسعود مرفوعًا:"إن الله أمرنى أن أزوج فاطمة من علىّ رضى الله عنهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت