وسائر العملات تقاس على هذين النقدين الذهب والفضة، وقياسها على الفضة أحوط وهو الأحظ لزكاة المال هو نصاب النقدين الذهب والفضة، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون دينارًا"رواه أبو داود، وحسنه الحافظ في بلوغ المرام والمراد بالدينار الإسلامي: الذى يبلغ وزنه مثقالًا، والمثقال: أربعة جرامات أما مقدار الزكاة في المال: فهو ربع العشر. أما زكاة التجارة فينبغى على التجار تقويمها عند بداية النشاط، فإن بلغ رأس المال نصابًا، ومر عليه عام هجرى كامل (حول) وجب إخراج الزكاة، فيخرج ربع عشر قيمتها 2. 5%، وتساوى خمسة وعشرين جنيهًا عن كل ألف من الجنيهات.
وبالنسبة للمال المدخر إذا بلغ نصابًا، ومر عليه عام هجرى كامل وجب إخراج زكاته أيا كان سبب الادخار وعلته.
وعليه فيجب إخراج الزكاة عن المال المدخر للحج به، مثله في ذلك مثل كل الأموال المدخرة إذا كان مستوفيًا للشروط.
يسأل محمد عيسى عليمى - تلحوين مركز الزقازيق شرقية يقول:
فتاة رضعت من أمى رضعة واحدة فقط على أخى الأصغر وأريد الزواج منها؟
والجواب: اختلف أهل العلم في قدر الرضاع المحرم، فذهب أهل العلم في قدر الرضاع المحرم، فذهب البعض إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.
وذهب آخرون إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات مشبعات، وهذا هو الراجح.
وقد سبق لنا تفصيل الأدلة في هذه المسألة في فتوى سابقة لمن شاء أن يراجعها.
وعليه فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة التى لم ترضع من أمك إلا رضعة واحدة معلومة محققة، على القول الراجح ولكننا ننصح في مثل هذه الحالات بالإعراض عن الزواج إذا ثبت الرضاع ولم نتحقق من العدد، أو تحققنا أنه دون العدد المحرم شرعًا، وذلك للخروج من خلاف العلماء وإتقاء الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.