فهرس الكتاب

الصفحة 7424 من 18318

-أما الحديث الثاني: (إذا أكلتم الفجل ... . ) إلخ. فإنه باطلٌ؛ ظاهرُ البطلان لكل من شم رائحة الحديث ولو مرة في حياته، ورأيتهُ في (أخبار سمرقند) (ص 302، 303) بسندٍ ضعيف جدًّا عن ابن مسعود.

-أما الحديث الثالث: (لا توضع النواصي ... ) فإنه ضعيفٌ أخرجه البزار (1134) والعقيلي في الضعفاء (4/ 70) ، وابنُ عدي في (الكامل) (6/ 4/ 22) ، والخطيب (3/ 239) ، والطبراني في (الأوسط) (9475) من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا، فذكره، قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عمر بن محمد بن المنكدر، إلا محمد بن سليمان بن مسمول) ، وقال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد، وعمر حدَّث بأحاديث عن كتابٍ، فوقع في النفس منه تهمة، وإلا فأصلُ الحديث معروف). اهـ.

قلتُ: ومحمد بن سليمان بن مسمول ضعيف، وفيه توثيق ليِّنٌ، وقد خالفه نافع بن محمد، فرواه عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه قال: (لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة) ، يعني الحلْقَ، أخرجه العقيلي (4/ 70) من طريق سفيان، حدثنا رجل يُقال له: نافع بن محمد.

فذكره، قال العقيلي: وهذا أولى، وهو يعني أنه بقول محمد بن المنكدر أشبه منه مرفوعًا، وقد وقفت على طريق آخر للحديث المرفوع، فأخرجه الرامهرمزي في (المحدث الفاضل) (604) من طريق أحمد بن سليمان بن هاشم ثنا محمد بن إسماعيل بن الأشج قال: سألت يوسف بن محمد بن المنكدر، قلت: أأخبرك أبوك أن جابرًا حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكره.

وسنده ضعيفٌ، ويوسف بن محمد بن المنكدر تركه النسائي والدولابي، وضعَّفه أبو داود وأبو حاتم والعقيلي وابن حبان، ومشَّاه أبو زرعة وابن عدي.

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا: (لا توضع النواصي إلا لله في حجٍ أو عمرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت