فهرس الكتاب

الصفحة 7525 من 18318

10 -ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها في بلادهم جائز ولا شئ فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم.

ويسأل الأخ القارئ:

ما بيان الحكم الشرعي في الصلاح مع دولة اليهود المحتلة، وفي المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود في عدوانهم؟

والجواب: يظهر من السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنًا طويلًا، فصارت جزءًا من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون، وتقيم معهم أقلية من الديانات فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامها، وأن اليهود اقتطعوا جزءًا من أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية، وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين، ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطين المحتلة دون نظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أي بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز، وإذا كان غير جائز فما الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان - إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها، ولا يجوز أن يعتدي عليها أي معتد، وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أي بلد إسلامي فلا خلاف بين المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلها.

يقول صاحب (المغني) : يتعين الجهاد في ثلاثة:

الأول: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت