فهرس الكتاب

الصفحة 8302 من 18318

2 -وهو - أي الاستمناء - أخص من الإمناء والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب، أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما، ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة.

ثم قال أيضًا في (الموسوعة) : الاستمناء باليد يبطل الصوم عند المالكية والحنابلة وعامة الحنفية على ذلك.

ثم قال: ولا كفارة فيه مع الإبطال عند الحنفية والشافعية، وهو مقابل المعتمد عند المالكية وأحد قولي الحنابلة، ثم قال: ومعتمد المالكية وجوب الكفارة مع القضاء.

وخلاصة القول في المسألة:

1 -نزول المني بغير قصد إلى ذلك سواء كان في نوم أو يقظة بفعل مباح كنوم أو حك جلد أو غير ذلك من المباحات لا يُفطر الصائم.

2 -تقبيل الزوجة وضمها لا يُفطر الصائم، إلا أن ينزل، فإن أنزل فعليه القضاء؛ إما لزومًا لمن لا يملك إربه، أو احتياطًا لمن يملك إربه.

3 -استدعاء المني - الاستمناء - بغير الزوجة حرام، وهو في نهار رمضان أشد حرمة، والإنزال به يُفطر الصائم.

4 -أقوال ابن حزم في هذه المسألة أشد من غيره؛ لأنه يرى الإثم قائم، والصيام باطل، والقضاء ممتنع على فاعله.

والله أعلم.

وتسأل الأخت: هدى - كفر شيرازنجي؟

إذا أذن المؤذن للمغرب في رمضان، فمتى تُفطر؟

والجواب: في حديث البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم) ، فالفطر وقته تحقق غروب الشمس، ومعلوم أن أذان المغرب يكون بعد الغروب، فيصح الفطر بمجرد سماع صوت المؤذن.

وتسأل: عن صيام داود، عليه السلام؟

والجواب: أن تصوم يومًا وتُفطر يومًا، إلا أن يوافق يومًا يحرم صيامه؛ كعيد، أو حيض، ولا تصوم الزوجة وزوجها شاهد إلا بإذنه.

وتسأل: عن سفرها لزوجها الموجود بالخارج بغير محرم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت