فهرس الكتاب

الصفحة 8329 من 18318

عن ابن عمر، رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، وصاعًا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة. [متفق عليه] .

وفي رواية بزيادة: وكانوا يعطونه قبل الفطر بيوم أو يومين. [متفق عليه] .

وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأخيرًا أحب أن أتوجه بنصيحة إلى إخواني المسلمين في هذا الشهر العظيم أن من تاب عن ترك الصلاة وأقامها في هذا الشهر فلا يتركها بعد انقضاء رمضان، فإن الله تعالى رب رمضان ورب سائر الشهور والأزمان.

ونصيحة إلى أخواتي المسلمات أن يتقين الله ولا يخرجن متعطرات متبرجات من بيوتهن إلى الطرقات، وأن يكون شأنهن الاحتشام والتحجب والتعفف في هذا الشهر وفي كل الأوقات، وأن يفتحن صفحة جديدة مع بداية هذا الشهر الكريم عسى الله أن يتقبل منهم ويتوب عليهن إنه هو التواب الرحيم.

هدانا الله وسائر المسلمين.

وصلى الله على سائر أنبيائه ورسله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(1) رواه البزار والبيهقي وأبو الشيخ في كتاب الثواب. وإسناده ضعيف جدًا، لكن لبعضه شواهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت