فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ما حكم الوسيط الذي يقوم بشراء منزل أو شقة، ثم يأخذ أتعابه من البائع والمشترى، مع الدليل على ذلك من خلال الكتاب والسنة؟
الجواب: هذا الوسيط بين البائع والمشترى الذي يُعرف بين الناس بـ (السمسار) هو وكيل يوكله البائع في البيع أو في البحث عن مشتر مناسب، أو يوكله المشتري في البحث عن السلعة بثمن مناسب، وعمله في هذه الحدود جائز شرعًا، بشرط ألا يخدع الناس، والأجر على الوكالة جائز شرعًا.
وينبغي على الوكيل أن يعلم أنه ينوب عن الأصيل، فلا يجوز له أن يتاجر على حسابه، أو أن يلجأ إلى أساليب من الحيل والخداع لتزيين البيع، ويحسن أن يتفق الوكيل مع الأصيل على أجر الوكالة إن كانت بأجر، لئلا يقع الخلاف، ولو خرج الوكيل عن الإطار المتفق عليه؛ فإن تصرفه لا يلزم الأصيل؛ لأنه تصرف فضولي إلا إذا وافق عليه الأصيل.
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارًا ليشتري له به أضحية، فاشترى عروة شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال: يا رسول الله، هذه شاتكم، وهذا ديناركم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة.
ومعلوم أن عروة كان وكيلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة، ولم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم في البيع أو التجارة، فكان تصرفه في الشراء طبقًا لما تقتضيه الوكالة، وتصرفه في البيع خارج عن مقتضيات الوكالة، فلا يلزم إلا إذا أذن الأصيل، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاز تصرفه بالبيع ودعا له بالبركة. والله أعلم.
تحديد النسل حرام، والدعوة إليه من الباطل
تنظيم النسل جائز حفاظًا على المرأة وصغيرها
ويسأل السائل: ن. أ. ع. ع - محافظة الفيوم:
عن الحكم الشرعي في تنظيم الأسرة وتحديد النسل؟