والجواب: عروض التجارة؛ جمع العَرْض، بسكون الراء، وهي في اصطلاح الفقهاء كل ما أعد للتجارة كائنًا ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين، كالإبل، والغنم، والبقر، أو كالثياب، والحمير، والبغال، وفي (لسان العرب) قال: العرض بسكون الراء: ما خالف الثمنين الدراهم والدنانير من متاع الدنيا وأثاثها، وجمعه عُرُوض.
قال الجوهري: العرْض؛ المتاع وكل شيء هو عرض سوى الدراهم والدنانير، فإنها عين.
وهذه الصورة التي ذكرتها من التجارة تسمى المضاربة، ومعناها: عقد شركة في الربح بمال من رجل، وعمل من آخر، وزكاة صاحب المال في رأس المال وربحه، وعلى (العامل زكاته) في ربحه؛ أي الزكاة عليك في العشرين ألف، والثلث الذي ربحته، وزكاة ماله في ثلثيه عند رأس الحول إذا بلغت نصابًا. والله أعلم.