2 -لو صح الحديث يمكن أن يدل على حكم خاص لا يقبل التعميم، فالأمر هنا لليهود، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا(160)
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) [النساء: 160، 161] .
فما يضعونه قد يكون من الربا، ومن أموال الناس التي أكلوها بالباطل، وهذا لا ينطبق على المسلمين.
3 -ابن عباس، رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولكنه عندما يجتهد وينفرد بالرأي دون الصحابة الكرام، فقد لا نجد حرجًا في عدم الأخذ برأيه، ولذلك خالفه التابعون، والأئمة الأعلام.
4 -قد لا نجد فرقًا بين أن يأخذ الدائن مائة لتأجيل ألف، وأن يعطي مائة لتعجيل ألف، والحالة الثانية في حقيقتها هي: (ضع وتعجل) ، ولذلك كان قول الإمام مالك، فهذا الربا بعينه، لا شك فيه.
وللحديث بقية إن شاء الله.