فهرس الكتاب

الصفحة 8921 من 18318

منهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم.

وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.

4 -النوع الرابع: زواج بدون تسجيل وبدون إعلان، وبدون ولي ولا شهود: وهذا يزيد عن النوع الذي قبله عدم وجود الشهود، وقد أجمع الفقهاء على أن عقد الزواج لا يتم إلا بشاهدين، واستدلوا بما رواه ابن حبان في (صحيحه) ، والبيهقي والدارقطني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) . قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري هذا: (وشاهدي عدل) إلا ثلاثة أنفسٍ: سعيد بن يحيى الأموي، عن حفص بن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر الشاهدين إلا هذا الخبر.

ويمكن أن يقال على النوع الثاني والثالث والرابع: أنه نكاح السر. والله أعلم.

وكتبه / محمود الشربيني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت