قال أبو داود: والمعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، قال أبو داود: وروى أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي، ولكن قال الألباني: حسن.
ثم قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
قال الألباني: صحيح. عن أبي مسعود والبراء وأنس، وحسن عن أبي أمامة.
وفي (المغني) : قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عدهم.
اشترك مع أبي داود في خمسة وزاد عليهم: عمارًا، وابن عمر، وبلالًا، وابن أبي أوفى.
وكل هذا يدل على جواز المسح على الجوربين، وإن كان من الفقهاء من اشترط شروطًا للجوربين من كونهما ثخينين، وأن يثبت بنفسه، يعني لا يسقط بمتابعة المشي عليه. والله أعلم.
من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة!!
ويسأل: سيد عبد المطلب علي:
عن حديث: (من آذى نصرانيًا أو ذميًّا كنت خصمه يوم القيامة) ؟
والجواب: أن هذا الحديث أورده الألباني - حفظه الله تعالى - في (غاية المرام) برقم (469) حديث: من آذى ذميًّا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله).
وقال: لا أصل له بهذا اللفظ.
وبرقم (470) حديث: (من آذى ذميًّا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه يوم القيامة ... ) .
وقال: منكر.
وبرقم (471) : (من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقًا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة) . وقال: حديث حسن أخرجه أبو داود.
ويسأل الأخ السائل:
هل خطأ ابن تيمية عليًّا، رضي الله عنه، في مواضع كثيرة لمخالفته نص الكتاب؟