عمن قال: إن نظرية دارون وأن نشأة الإنسان من قرد صحيحة، ويوافقها القرآن؟
والجواب: أن هذا كلام باطل يكذبه القرآن الكريم، حيث نؤمن أن الله خلق آدم من طين، وأنه سواه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وعلل ذلك بأن الله خلق آدم على صورة ذلك الوجه، فلا تضرب الوجه، ولا تقبح، واحذر أن تنزلق وراء تلك النظريات الفاسدة النابعة من تصورات باطلة، وللاستزادة ينظر العدد الماضي (خلق الإنسان في القرآن الكريم) .
ما يفعله البعض من بيع الذهب بالتقسيط غير جائز وهو من ربا الفضل المحرم بالسنة!
وتسأل الأخت السائلة: عن حكم بيع الذهب بالتقسيط، وهل هو جائز أم لا؟
والجواب: بيع الذهب بالأجل حرام، وهو من الربا، والربا نوعان:
1 -ربا النسيئة، وهو زيادة على أصل الدين في مقابل الأجل، وهو حرام بالإجماع، ومنه فوائد البنوك.
2 -ربا الفضل، ويكون في البيع في الأصناف الآتية.
أ - الذهب والفضة، ويقاس عليهما النقود.
ب - القمح والشعير والتمر والملح، ويقاس عليهما كل مكيل وموزون من قوت الآدمي، والقاعدة في ربا الفضل:
أولًا: عند مبادلة أي صنف من هذه الأصناف بجنسه مثل: ذهب بذهب، أو قمح بقمح فيشترط شرطان:
-المثلية (التساوي في الكمية) : (مثل بمثل، سواء بسواء) .
-والتقابض في المجلس: (يدًا بيد) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) ، والأحاديث في ذلك كثيرة، راجع (صحيح مسلم) .
ثانيًا: عند مبادلة صنف بآخر من الأثمان؛ كالذهب والفضة والنقود، فيشترط شرط واحد هو التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما إذا كان يدًا بيد) .
وعلى هذا فلا يجوز مبادلة الذهب بالفضة، أو بأي عملة إلا يدًا بيد، أما نسيئة فلا.