فهرس الكتاب

الصفحة 9315 من 18318

4 -أن يكون بالغًا عاقلًا يفهم.

5 -ألا يكون معذورًا بقرب العهد بالإسلام.

6 -ألا يكون مكرهًا.

7 -ألا يكون جاهلًا بأن ينشأ ببادية بعيدة عن العلم.

وكذلك تنتفي عنه الموانع الآتية - وهي عكس الشروط الماضية إذا كانت في شخص اعتبرت موانع للحكم بتكفيره - وهي كالآتي:

1 -إن كان مخفيًا كفره مظهرًا الإسلام والعمل به، فلا يحكم عليه بالكفر.

2 -لو لم تبلغه الحجة الموجبة لبيان الحق المزيلة لشبهته لم نحكم بكفره حتى توضح له.

3 -لو لم ير صحة تلك الحجة لعدم ثبوتها عنده أو لتأويل ولو مبتدع، فإننا لا نكفره.

4 -ولو لم يكن ممن يصدق عليه التكفير، كأن يكون مجنونًا أو صغيرًا أو معتوهًا لا نحكم عليه بالكفر.

5 -ولو كان معذورًا بجهله بأن كان قريب عهد بالإسلام لا نحكم عليه بالكفر.

6 -ولو كان مكرهًا لا يحكم عليه بالكفر.

7 -ولو كان جاهلًا بأن ينشأ ببادية بعيدة عن العلم، فلا يحكم عليه بالكفر.

وهذه الشروط والموانع، تتعلق بالحكم بالكفر الاعتقادي عند الخلق، فإذا ثبتت الشروط في شخص وانتفت عنه الموانع حكمنا عليه بالكفر والاعتقادي المخرج عن الملة، ولا يعني ذلك الحكم أننا نحكم عليه بدخوله النار، إذ علم ذلك إلى الله وحده.

ثالثًا: فهم السلف للفظ الكفر:

إذا يتبين لنا فهم السلف للفظ الكفر:

1 -يطلق ويراد به الكفر المخرج من الملة ولا يطلقونه على أحد إلا بعد ثبوت شروطه وانتفاء موانعه.

2 -يطلق ويراد به الكفر الأصغر والذي سماه بعضهم بكفر دون كفر، وهذا لا يُخْرِّج من الملة.

3 -لا يطلق على ذنب ما لم يستحل.

4 -يطلق على كل قول وفعل مُكَفِّر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت