فهرس الكتاب

الصفحة 9316 من 18318

5 -يطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال: من قال أو فعل كذا فهو، كافر إذا يتبين لنا أن المسلم إذا ظهر منه قول أو فعل مكفر فهو معذور حتى نعلمه، فإن خالف شيئًا منها بعد أن علمه ننظر إن كان خالفه باجتهاد منه وكان هو من أهل الاجتهاد وكان موضوع المخالفة محلًا للاجتهاد ولم يوافق الحق في ذلك فهو مخطئ معذور ومأجور مرة واحدة على اجتهاده.

وإن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وكان موضوع المخالفة محلًا للاجتهاد ووافق الحق باجتهاده، فهو مأجور مرتين مرة لاجتهاده، ومرة لموافقته للحق.

وإن خالف الحق بعمله بعد أن علمه عنادًا مع اعتقاده أنه حق فهو مؤمن فاسق.

وإن خالف الحق بقوله أو قلبه بعد أن علمه منكرًا له ومستحلًا لفعله فهو كافر مشرك؛ لأنه لم يرض بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت