فهرس الكتاب

الصفحة 9344 من 18318

(1) العرايا: جمع عرية: وهي منح ثمرة النخلة لفقير دون الشجرة، ومثلها المنيحة، وهي أن يتطوع صاحب الشاة أو الناقة الحلوب فيعيطها للفقير يشرب لبنها حتى إذا جف لبنها ردها إلى صاحبها، ولما كانت المنيحة تقبل النقل إلى بيت الفقير والشجرة لا تنقل من بستان الغني، كان وقوع الحرج للغني من دخول الفقير عليه في بستانه؛ لذا جاء الشرع رحمة بالناس، فرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق خرصًا وتخمينًا يبعهما بتمر مثله، والحمد لله رب العالمين.

(2) الوسق: ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بحفنة الرجل المعتدل، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت