فهرس الكتاب

الصفحة 9452 من 18318

ولحديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟ ) .

قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشَ فليس مني) .

5 -إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو وصف السلعة حلف كل منهما للآخر ثم لهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه؛ لحديث: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا) .

البيع بالتقسيط:

قرار المجمع الفقهي بجدة في شعبان 1410هـ

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر:

1 -تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.

2 -لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطها بالفائدة السائدة.

3 -إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربًا محرم.

4 -يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء.

5 -يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخير المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

6 -لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

القبض وصوره المستجدة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت