فهرس الكتاب

الصفحة 9571 من 18318

والقبلة لا تفطر الصائم، إلا إذا أمني، والحجامة لا تفطر الصائم كذلك.

ولا يفطر الصائم ما لا يستطيع الاحتزاز منه كبلع غبار الطريق، أو النخامة، ونحو ذلك، والله أعلم.

س22: من أذن عليه الفجر وهو يمضغ الطعام، فأخرجه، ثم شرب الماء أثناء الأذان، هل فعله صحيح؟

الجواب: ما دام قد علم وتيقن طلوع الفجر وسماع النداء، فلا يجوز له تناول شيء من المفطرات، فإن فعل فعليه القضاء على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.

س23: يسأل سائل: عن موعد الفطر، وهل يستحب للصائم أن يمسك حتى ينقضي الأذان؟

الجواب: الفطر يحصل بغروب الشمس ودخول الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) . والأذان لا يكون إلا عند دخول الوقت، وتحقق غروب الشمس، ولا يستحب للصائم أن يمسك حتى ينقضي الأذان، أو حتى يصل المؤذن إلى لفظتي الشهادتين، بل يستحب تعجيل الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) . متفق عليه.

وفي الحديث القدسي: (أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا) . والله أعلم.

س24: ما حكم السفر للاعتكاف في مسجد بالقاهرة؟

الجواب: شد الرحال لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وهي المساجد التي يتضاعف بها ثواب الصلاة، فمن سافر من بلده ليعتكف في بلد أخرى في غير هذه المساجد، يقال له: هذا المسجد ليس أولى من مسجدك الذي تصلي فيه في بلدك، أما من سافر إلى بلد أخرى لشأن من شئونه، كطلب علم أو صلة رحم ونحو ذلك، ثم بدا له أن يعتكف في بعض مساجدها، فهذا جائز؛ لأن شد الرحال لم يقع لأجل المسجد، والله أعلم.

س25: ما حكم من احتلم وهو صائم في رمضان؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت