والحديث دال على سنة أخرى مجهورة، وهي وضع النعلين بين الرجلين عند الصلاة، وهي تعالج سخافة الضياع والاختلاط، حيث جاء في (سنن) أبي داود عن أبي هريرة، رضي الله عنه، مرفوعًا: (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌ، وليضعها بين رجليه) . والله أعلم.
جعل الله الحج على المستطيع ورفع الحرج عن الباقين
ويسأل: حمام مبروك - كفر الدوار - بحيرة:
عن رجل يأخذ أجرًا من أناس يذهب بهم للعمرة في رمضان ويخفيهم حتى يؤدوا الحج، فما حكم الشرع في ذلك؟
والجواب: أن هذا العمل لا يجوز فعله بدون أجر ولا يجوز تقاضي الأجر عليه، حيث إن الجهات المنوط بها تأمين الحجيج إذا وضعت نظامًا لذلك التأمين فلا تجوز مخالفته، هذا والله سبحانه جعل الحج فرضًا على المستطيع ورفع الحرج، بل أعطى الأجر بالنية الصادقة لغير المستطيع. والله أعلم.
ويسأل: محمود عبده الغنوري - دمياط: عن حكم مقاطعته لإخوته لخلافات مادية، وأنه يقول لأولاده: (إن إخوتي لا يحضرون جنازتي) ؟
والجواب: إن صلة الرحم واجبة وإن قطعوك والخلافات المادية لا تجيز القطيعة.
إذا صلى أحدكم فلا يبرك بروك الجمل، ولكن يضع يديه، ثم ركبتيه!!
ويسأل: عمرو هارون عبد الفتاح - قليوبية:
كثر الجدل حول النزول إلى السجود، هل الراجح النزول باليدين أم الركبتين؟
والجواب: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (ج22) : وأما الصلاة بكليهما فجائز باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه، ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل، فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.