فهرس الكتاب

الصفحة 9837 من 18318

الرابع: في السجود.

الخامس: بين السجدتين.

السادس: في التشهد وقبل السلام.

وليس من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدع المصلي الدعاء في الصلاة حتى إذا فرغ من صلاته أقبل على الدعاء من تلقاء نفسه، ففي (زاد المعاد في هدي خير العباد) (1/ 67) لابن القيم الجوزية ما يأتي:

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلًا، ولا يروى عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وأمَّا تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا عن السنة بعدهما، والله أعلم.

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة، إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقربُ منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا هو الأولى بالمصلي. اهـ.

والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت