(3) راجع: جمع الجوامع لابن السبكي، مرآة الأصول لمنلاخسرو، إرشاد الفحول للشوكاني، الإحكام للآمدي، مختصر الأصول لابن الحاجب وغيرها.
(4) موسوعة عبد الناصر في الفقه، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1386: 1/ 157، وعزوه للعيني.
(5) موسوعة عبد الناصر: 1/ 157.
(6) التعريفات للشريف الجرجاني، ط الخيرية ص2.
(7) الحديث رواه الشيخان وغيرهما: البخاري: كتاب الحج، حديث رقم 1736)، ومسلم (كتاب الحج، حديث رقم 327) .
(8) رواه أبو داود في المناسك، والنسائي في الحج، وغيرهم، وأبو داود (2/ 255، ح2178) ، وابن ماجه (1/ 650، ح 2018) ، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة، ونقل الحافظ ابن حجر عن الحاكم تصحيحه، ولم أهتد لذلك في مستدرك الحاكم، ويبدو أن الصحيح إرساله - كما رجح البيهقي - وسبقه أبو حاتم والدارقطني، وإنما ضعفوا المرفوع من أجل عبد الله الرصافي أحد رواته، فقد تركه يحيى بن معين والنسائي، قال المناوي في فيض القدير: (وبه عرف أن رمز المؤلف لصحته غير صواب) .
(9) أخرجه مسلم وغيره، كتاب الجنائز (حديث رقم 106) .
(10) تفسير القرطبي ط دار الفكر 1414: 1/ 219.
(11) راجع: عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، د. يوسف القرضاوي، الإسلام شريعة الله الخالدة، عبد العظيم منصور.
(12) هذا أصل مشهور متداول في كتب القواعد والأصول، وأصله الحديث: (وما سكت عنه فهو عفو) ، وهو حديث حسن بشواهده وطرقه كما قرر العلماء.
(13) طبع الكتاب عدة طبعات، والطبعة المعتمدة هنا هي ط دار الكتب الإسلامية 1983 م.
(14) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 58، 71، 523.
(15) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 111.
(16) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 165.
(17) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 392، 2/ 11.
(18) راجع: الملكية الفردية في الإسلام، د. عبد الله كنون ضمن بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية 1391 هـ: 1/ 109، فما بعدها.