فهرس الكتاب

الصفحة 9908 من 18318

ثانيًا: حديث بريدة بن الحصيب، رضي الله عنه، مرفوعًا: (ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب امرأة أو مملوكًا) . أخرجه أحمد (5/ 352) ، وابن حبان (1318) من طريق هناد بن السري قالا: حدثنا وكيع. والبزار (1500 - كشف الأستار) ، والحاكم (4/ 298) من طريق عبد الله بن داود، وأبو الحسن الخلعي في (الخلعيات) (ق75/ 2) عن زهير بن معاوية، والبرجلاني في (الكرم والجود) (96) عن محمد بن ربيعة الكلابي، والخطيب في (تاريخه) (14/ 35) ، عن مندل بن علي؛ خمستهم عن الوليد بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا.

وأخرج منه أبو داود في (سننه) (3253) الشطر الأول من طريق زهير بن معاوية عن الوليد.

قال الحاكم: (صحيح الإسناد) . ووافقه الذهبي، وكذلك صحح إسناده المنذري في (الترغيب) (3/ 82) .

وقال الهيثمي في (المجمع) (4/ 332) : (رجال أحمد رجال الصحيح، خلا الوليد بن ثعلبة، وهو ثقةٌ) . اهـ.

ثالثًا: حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: (من لبس الحرير أو شرب من فضةٍ فليس منا، ومن خبب امرأةً على زوجها أو عبدًا على مواليه، فليس منا) .

أخرجه الخطيب في (تاريخه) (11/ 54، 55) من طريق سليمان بن أحمد الطبراني، وهو في (المعجم الأوسط) (8022) ، وفي (المعجم الكبير) (1/ 248) من طريق محمد بن عبد الله الرزي، ثنا أو تميلة، عن أبي طيبة، ثنا أو مجلز، عن ابن عمر به.

قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو تميلة) .

قُلْتُ: وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وهو ثقةٌ، ولكن أبدى الهيثمي في (المجمع) (4/ 332) لهذا الإسناد علَّة، فقال: (فيه محمد بن عبد الله الرزي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت