فهرس الكتاب

الصفحة 9919 من 18318

ويحرم طلب الرشوة وبذلها وقبولها والواسطة فيها، إلا أن جمهور العلماء أجازوا دفع الرشوة للحصول على حق أو دفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، بشرط ألا تكون الحاجة يسيرة نحو تمرة وخبزة، وذلك لأن الرشوة عصيان لا مفسدة فيها، والغصب وجحد الحقوق عصيان ومفسدة، وتجويزها على المعطي دون الآخذ لها؛ لأنه درء مفسدة أعظم بارتكاب مفسدة أدنى مثل فداء الأسير، فإن أخذ الكفار لأموال المسلمين حرام فيه مفسدة إضاعة المال، فما لا مفسدة فيه أولى بالجواز.

راجع تفسير القرطبي عند الآية (42) من سورة المائدة.

ولا يجوز دفع الرشوة لتقلد منصب قضاء أو إمارة ولا يأخذ القاضي رشوة ولو ليحكم بالعدل؛ لأنه واجبه، وفي نفوذ حكم القاضي المرتشي والسلطان خلاف مبسوط في كتب الفقه، فراجع (الموسوعة الفقهية) مادة (رشوة) . وراجع كتاب (نضرة النعيم) (ج40، ص 4542، 4550) .

هذا، والحاج مطلوب منه أن يختار أطيب المال لنسكه، وإن حج منه فعليه الإثم في ذلك، وإن كان ذلك لا يمنع صحة الأداء للفريضة، بمعنى سقوطها عنه.

فلا يطلب منه أداء الفريضة، إنما عليه رد الأموال لأصحابها أو استحلالهم منها، والله أعلم.

الصلاة صحيحة ولو ترك سجود السهو

يسأل القارئ: سعد إبراهيم بسطويسي - دمنهور:

عن إمام سها في الصلاة فجلس للتشهد في العشاء، فلما ذكّره المأمومون فأتى بالرابعة ولم يسجد للسهو، فما حكم الصلاة؟

والجواب: أن الصلاة صحيحة، ولو ترك سجود السهو.

إذا دخل الرجل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

ويسأل: صبري محمود إسحاق - قنا:

عن رجل صلى سنة الفجر بالمنزل وذهب إلى المسجد للصلاة، فهل يصلي تحية المسجد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت