فهرس الكتاب

الصفحة 9923 من 18318

س2: إذا طاف مَنْ عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسْعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيامٍ بأنّ عليه سعيًا، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله؟

ج2: إذا طاف الإنسانُ معتقدًا أنه لا سعي عليه ثم خرج، ثم بعد ذلك بأيام أُخبر بأنّ عليه سعيًا، فإنه يأتي للسعي فقط، ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك لأنه لا يُشترطُ الموالاةُ بين الطواف والسعي، حتى لو فُرض أن الرجلَ ترك ذلك عمدًا، أي أخر السعي عن الطواف عَمْدًا، فلا حَرَجَ عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعيُّ مُواليًا للطواف.

عليك القيام بذبح فدية في مكة

س3: حاجٌّ قَدِمَ مُتمتعًا، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقَصِّر أو يحلق، وسأل بعد الحجِّ وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعلُ وقد ذهب الحجُّ بعد وقتِ العمرةِ؟

ج3: هذا الرجلُ يُعتبر تاركًا لواجبٍ من واجباتِ العمرة، وهو التقصيرُ، وعليه عند أهل العلم أن يذبحَ فديةً في مكة ويُوزعها على فقراء مكة وهو باقٍ على تمتُّعه فيلزمه هدي التمتع أيضًا.

لا يلزمك إعادة الرمي

س4: حاجٌّ رمى جمرة العقبة من جهة الشرقِ، ولم يسقطْ الحجرُ في الحوضِ، فما العمل وهو في اليوم الثالثَ عشر، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟

ج4: لا يلزمُه إعادةُ الرمي كلِّه، وإنما يلزمه إعادةُ المرمي الذي أخطأ فيه فقط، وعلى هذا يعيد رمي جمرةِ العقبة فقط، ويَرْميها على الصواب، ولا يجُزئهُ الرَّميُ الذي رماهُ من جهة الشرق؛ لأنه في هذه الحال لا يسقطُ في الحوض الذي هو موضعُ الرمي، ولهذا لو رماها من الجسر من الناحيةِ الشرقية أجزأ؛ لأنه يسقطُ في الحوض.

لا ترمي ليلًا إلا عند الحاجة

س5: متى ينتهي رميُ جمرةِ العقبة أدًاء؟ ومتى ينتهي قضاءً؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت