ج5: أما رميُ جمرةِ العقبة يومَ العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجرِ من اليوم الحادي عشر، ويبتديُّ من آخر الليل من ليلةِ النحرِ للضُّعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناسِ، وأمّا رميُها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللَّتين معها، يبتدئُ الرمي من الزوال، وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم، إلا إذا كان في آخر أيام التشريق، فإن الليل لا رمي فيه، وهو ليلةُ الرابعَ عشر؛ لأن أيام التشريقِ انتهت بغروب شمسها، والرمي في النهار أفضل، إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغَشَمِهم، وعدم مبالاة بعضهم ببعضٍ إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة، فإنه يرمي ليلًا ولا حَرَجَ عليه، كما أنه لو رمى ليلًا بدون أن يخاف هذا، فلا حَرَجَ عليه، ولكن الأفضل أن يُراعي الاحتياط، ولا يَرْمي ليلًا إلا عند الحاجة إليه.
وأما قوله: قضاءً؛ فإنها تكونُ قضاءً إذا طلع الفجرُ من اليوم التالي في أيام التشريق ولم يَرْمِها.
يعتبر متعجلًا؛ لأنه أنهى الحج!!
س 6: إذا خرج الحاجُّ من مِنى قبلَ غروب الشمس يومَ الثاني عشر بنية التعجُّل، ولديه عملٌ في مِنى سيعودُ له بعد الغروب، فهل يُعتبر مُتعجلًا؟
ج 6: نعم، يُعتبر متعجلًا؛ لأنه أنهى الحجَّ، ونية رجوعه إلى مِنى لعمله فيها لا يمنعُ التعجُّل؛ لأنه إنما نوى الرجوعَ للعملِ المنُوطِ به لا للنسك.
يذبح هديًا في مكان الإحصار ويحلّ!!
س 7: من أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أنْ قرب من مكة فمنعه مركزُ التفتيش؛ لأنه لم يحملْ بطاقة الحج، فما الحُكْمُ؟