وإن كان الأفضل أن يبقى في مِنى ليلًا ونهارًا، وإن كانت الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليل فإنه لا يخرجُ؛ لأن المبيت في مِنى يشترطُ أن يكون مُعْظَمَ الليل على ما ذكره فُقهاؤنا، رحمهم الله تعالى.
يبقى في ثيابه ويُكمل حلق رأسه
س 13: إذا قَصَّرَ الحاجُّ والمُعتَمِرُ من جانبي رأسهِ، ثم حَلَّ إحرامُه وهو لم يُعَمَم الرأس، فما الحكُم؟
ج 13: الحكمُ إن كان في الحجِّ وقد طاف ورمى، فإنه يبقى في ثيابهِ، ويُكمل حلقَ رأسهِ أو تقصيره، وإن كان في عُمرةٍ فعليه أن يخلعَ ثيابه ويعودَ إلى ثياب الإحرام، ثم يحلقَ أو يُقَصَّرَ تقصيرًا تامًّا يعمُّ جميع الرأسِ وهو محرم، أي وهو لابس ثياب الإحرام.
والحمد لله رب العالمين.