فهرس الكتاب

الصفحة 10315 من 18318

وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: (( إيمان بالله، وجهاد في سبيله ) ). قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (( أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها ) ). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (( تعين ضائعًا، أو تصنع لأخرق ) ). قال: فإن لم أفعل؟ قال: (( تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك ) ).

فقال الجمهور: والإبل أغلى ثمنًا من البقر، والبقر أغلى ثمنًا من الغنم.

وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناية، ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ). [البخاري (881) ، ومسلم (850) ] .

· ما يتقى من الضحايا:

يتقى من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنقي، والمريضة البين مرضها، لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: (( أربعًا ) ). وكان البراء يشير بيده، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي ) ). وفي رواية: (( الكسيراء التي لا تُنقي ) ).

· الانتفاع بالصوف والجلد:

والراجح من أقوال أهل العلم أن الصوف لا يُجز إلا إذا كان أنفع للضحية، وأما اللبن فيجوز شربه، إلا إن كان لها ولد، فيجوز شرب ما بقي عن حاجته، وأما الجلد فلا يباع، وإن بيع تُصدق بثمنه، وإلا انتفع أو تُصدق بعينه.

· عن كم تجزئ البدنة والبقرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت