فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة: لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وفي رواية لأحمد والدارقطني عن جابر قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
· جواز المشاركة في الضحية:
ويجوز المشاركة في الضحية الواحدة، وعلى ذلك أدلة، منها ما ذكرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وقال في أحدهما: (( اللهم هذا عن محمد وآل محمد ) )، أو: (( اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد ) ). وقال في الآخر: (( وهذا عمن لم يضح من أمتي ) ).
ومنها حديث جابر الذي ذكرته أيضًا: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وفي رواية عند مسلم: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.
وحديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. [رواه الترمذي وابن ماجه] .
· عدم قص الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن يضحي:
وعلى من أراد أن يضحي ألا يقص شعرًا، ولا يقلم ظفرًا، وذلك لما رواه مسلم وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا ) )ز وفي رواية: (( فليمسك عن شعره وأظفاره ) ).